قرار

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية قالمة عن قطعة أرض مساحتها حوالى هكتارين كائنة بمخرج مدينة قالمة في الطريق المؤدية الى سدراته وهي مقتطعة من القطاع المسير ذاتيا « زغدودي » لبناء مجموعة مدرسية مكونة من 12 قسما و 6 مساكن 138

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.