المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر في الجزائر في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 احمد الطالب - قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 تفتح بوجبه مسابقة الدخول الى المعهد الوطنى للفلاحة ( دورة اكتوبر 1969 ) ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 68-424 68 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق أبريل سنة 1969 والمتضمن مسابقة للدخول الى المعهد الوطني للفلاحة ، يقرر ما يلى :