قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
المادة 3
يصمم المقرر المتضمن رخصة استغلال الخدمة (الخدمات) المنتظمة للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات و بطاقات التوقيت والمسارات وكذا المقرر المتضمن رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات من ورق لونه أبيض ذي خلفية أمنية.