قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
المادة 2
يترتب على هذه الرخصة تسليم، بطاقة أو بطاقات المسارات فيما يخص الخدمة أو الخدمات الحضرية و/ أو بطاقة أو بطاقات التوقيت بالنسبة للخدمة أو الخدمات غير الحضرية ( يجب توضيحها ) لكل مركبة.