قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996، والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين 22
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الحميدي اليزيد، مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية.