المادة 4
أن التعريفة الرسمية المطبقة على سعر اليومية لوحدات العلاج الخاصة أو التابعة لمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري أو صناعي أو اجتماعي والتي لم تتعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي تحدد كما يلى :
سعر اليوم للجراحة بما فيها الصيدلة ونفقة غرفة العمليات ....... ........ 55 دج سعر اليوم للطب بما فيها الصيدلة ....... 40 دج - سعر اليوم للولادة بما فيها الصيدلة ونفقة غرفة العمليات ............... 30 دج أجرة جزافية لقاعة العمل 000........ 80 دج.
تطبق هذه التعريفات بضفتة موحدة مهما كان متنف | المؤسسة •