قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتعلق بالتوقيت القانوني . 832
المادة الأولى
فتح المادةان التوقيت القانوني في الجزائر يكون ابتداء من يوم الجمعة 22 سبتمبر سنة 1978، مطابقا لخط زوال غرينويتش مع زيادة ستين دقيقة
المادة 2
فتح المادةيدخل تغيير التوقيت حيز التنفيذ في الليلة الواقعة ما بين الخميس 21 سبتمبر سنة 1978 والجمعة 22 سبتمبر سنة 1978 .
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1398 الموافق 20 مارس سنة 1978 المشار إليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 .
محمد بن أحمد عبد الغنى وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 77-13
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.