المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرو بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982.
أحمد طالب الابراهيمي 3538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر | سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلاد العربية.
ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية .
و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .
و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد صليح بن قبى مديرا للبلاد العربية، يقرر ما يلى :