قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلاد العربية. 3538
المادة الأولى
يفوض الى السيد يوسف كريبع مدير الشؤون القنصلية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك فى حدود اختصاصاته.