قرار
· ج.ر عدد 104 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر - سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الانباء - 2030
المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الجمعة 8 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2031