قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح سيدي يحي بلحاج ، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان. 23
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019.
عبد القادر بوعزقي