المادة 2
يقع المحيط المخصص للاستصلاح سيدي يحي بلحاج، التابع للأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية العريشة، ولاية تلمسان، ويمتد على مساحة 1224 هكتارا و 48 آرا و 60 سنتيارا، ويتكون من أربعة (4) محيطات فرعية :
- المحيط الفرعي 1، بمساحة قدرها 403 هكتارات و 68 آرا و 64 سنتيارا،
- المحيط الفرعي 2 بمساحة قدرها 231 هكتارا و 20 آرا و 28 سنتيارا،
- المحيط الفرعي 3، بمساحة قدرها 342 هكتارا و 10 آرات و 60 سنتيارا،
- المحيط الفرعي 4، بمساحة قدرها 247 هكتارا و 49 آرا و 8 سنتيارات.
ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة
- المحيط الفرعي 1 :
الإحداثيات النقاط س ع P1 673231.875 3802321.685 P2 6724505.859 3804392.365 P3 673656.299 3805080.903 P4 672052.533 3803394.639
- المحيط الفرعي 2 :
الإحداثيات النقاط س ع P1 671548.824 3803019.885 P2 672993.004 3801835.013 P3 672327.275 3801026.941 P4 672310.744 3802514.603 P5 670583.611 3801227.577
- المحيط الفرعي 3 :
الإحداثيات النقاط س ع P1 669189.947 3801452.34 P2 668151.548 3802881.487 P3 670165.216 3803463.85 P4 671062.436 3803081.086
- المحيط الفرعي 4 :
الإحداثيات النقاط س ع P1 670271.382 3803614.411 P2 671509.281 3804803.269 P3 672716.941 3805649.616 P4 673053.009 3805178.501 P5 671359.309 3803446.921 23 يونيو سنة 2019 . م يحدد المحيط المخصص للاستصلاح سيدي يحي بلحاج طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.