قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1401 الموافق 11 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين . 1715
المادة 7
يكلف المدير العام للوظيفة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1401 الموافق نوفمبر سنة 1980 .
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية | وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الداخلية