قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1401 الموافق 11 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين . 1715
المادة 5
تجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزى للانتخاب الذى يتكون من رئيس ونائب رئيس وكاتبين يعينون بقرار ، ومن مندوب عن القائمة الذى يجب ان يكون مناضلا | في الحزب، وفقا للتعليمات رقم 10 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1969 .