قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1401 الموافق 11 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين . 1715
المادة 4
يجرى الانتخاب عن طريق المراسلة وبالكيفية الآتية :
يتلقى كل ناخب ورقة الانتخاب التى تتضمن قائمة المترشحين ومعها الظروف التي تستعمل لهذا الغرض.
يضع الناخب ورقة الانتخاب، بعد الاختيار، في الظرف الابيض ثم يغلقه ويجب أن لا يحمل هذا الظرف أية علامة خارجية ثم يدرج بدوره في ظرف آخر يحمل اسم الناخب ولقبه ورتبته والجهة التي ينتمي اليها، وتوقيعه .
يجب أن يصل ظرف الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل انتهاء الاقتراع يوم 28 يناير سنة 1981 .