قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1401 الموافق 11 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين . 1715
المادة 3
يفتح مكتب مركزى للانتخابات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية يوم 28 يناير سنة 1981 من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساءه ثم تجمع الظروف وتوضع بالمكتب المذكور أعلاه. 1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه