قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1401 الموافق 11 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين . 1715
المادة 2
يجب أن ترسل استمارات الترشح موقعة من المترشحين الى المديرية العامة للوظيفة العمومية قبل 20 ديسمبر سنة 1980، وهو آخر أجل لذلك ..