قرار · ج.ر عدد 7 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة 61 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977، المتعلقة بالرسم الثابت عن كل شهرين على استهلاك التيار الكهربائي - 181

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.