المادة الأولى
يحدد هذا القرار شروط تسليم شهادات الامن المبينة فيما يأتي، ومدة صلاحيتها :
أ شهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات حمولة، ب ۔ شهادة أمن معدات تجهيز السفن ذات حمولة، ج شهادة أمن الراديو صوتى فى السفن ذات حمولة، د۔ شهادة أمن الراديو غرافي في السفن ذات حمولة، ه شهادة أمن السفن الناقلة للمسافرين،
و - شهادة الاعفاء، ز - اضافة لشهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات حمولة ८ -- الوثيقة المرفقة بشهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات حمولة
ط - اضافة لشهادة أمن معدات تجهيز السفن ذات حمولة
ي - الوثيقة المرفقة بشهادة أمن معدات تجهيز السفن.