قرار · ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يحدد شروط تسليم شهادات الامن في السفن ومدة صلاحيتها. 1491

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.