قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 صادر عن والى المدية، يتضمن تخصيص قطعة أرض وما بني عليها واقعة بوزرة الى وزارة الدفاع الوطني، وذلك قصد ايواء مصالح مجموعة الدرك الوطني . 194 اعلانات وبلاغات - انذارات لمقاولين . 195

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.