قرار
قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيبازة
قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيبازة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.