قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 ، يتضمن فرض إلزامية التصريح بالمعاملات العقارية 22
المادة 8
تخضع لإلزامية التصريح مجموع المعاملات العقارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المجراة ابتداء من أول يناير 1996.
يحرر التصريح في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار . 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية