قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 ، يتضمن فرض إلزامية التصريح بالمعاملات العقارية 22
المادة 7
تلزم الوكالات العقارية بتقديم تصريح شهري لدى الوالي المختص إقليميا بكل المعاملات العقارية بالمعنى المذكور في المادة 2 أعلاه، التي أجراها وكلاؤها .
ترسل المعلومات المتحصل عليها لهذا ، الغرض، إلى مصالح الأمن الولائية للاستغلال.