قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 ، يتضمن فرض إلزامية التصريح بالمعاملات العقارية 22
المادة 5
يجب على المشتري، أو المستأجر، أو المعار له، أو الممنوح له لغرض الحراسة، أن يقدم تدعيما لتصريحه ما يأتي :
- نسخة واحدة (1) من العقد مطابقة للأصل التي تثبت المعاملة العقارية
- نسخة واحدة (1) من بطاقة التعريف الوطنية مطابقة للأصل،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية عند الاقتضاء،
- صورتين (2) شمسيتين حديثتين .