المادة 4
يسجل التصريح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، ويجب أن يذكر فيه على الخصوص ما يأتي :
هوية المشتري، أو المستأجر، أو المعار له، أو الممنوح له لغرض الحراسة، وتاريخ ومكان ازدياده ونسبه، وعنوان آخر سكن له، ومهنته، ووضعه العائلي، وعنوان الملك العقاري، وطبيعته وما يشمله.
وفي حالة تبادل الممتلكات العقارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فإنّ هذه المعلومات تنطبق على طرفي المعاملة.
هوية البائع، أو المؤجر، أو المعير، أو المالك، وتاريخ ومكان ازدياده، ونسبه، ومهنته، وعنوان سكنه، مدة الإيجار، أو الإعارة، أو المنح بغرض الحراسة
- تاريخ شغل الملك العقاري موضوع المعاملة.