قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 ، يتضمن فرض إلزامية التصريح بالمعاملات العقارية 22
المادة 3
يتم التصريح المذكور في المادة الأولى أعلاه أمام رئيس الهيئة التنفيذية البلدية حيث موقع البناية محل المعاملة.