قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 ، يتضمن فرض إلزامية التصريح بالمعاملات العقارية 22
المادة الأولى
يتضمن هذا القرار فرض إلزامية التصريح بالمعاملات العقارية وتحديد كيفيّات التنفيذ.