قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1966
قرارات مؤرخة في اول صفر و 12 جمادى الاولى و 29 شعبان و 14 رمضان عام 1385 الموافق اول يونيو و 8 سبتمبر و 23 ديسمبر سنة 1965 و 6 يناير سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 207
المادة 7
يترتب على كل غش رد المبالغ المقبوضة بغير حق بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 ، أعفى السيد عاشور معتوق كاتب النابة بالمحكمة الابتدائية الكبرى من الطبقة العادية والدرجة الأولى والمنتدب بوزارة العدل من وظيفته ابتداء من 31 يناير سنة 1966 .
وزارة التربية الوطنية