قرارات مؤرخة في اول صفر و 12 جمادى الاولى و 29 شعبان و 14 رمضان عام 1385 الموافق اول يونيو و 8 سبتمبر و 23 ديسمبر سنة 1965 و 6 يناير سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 207
المادة 6
فتح المادةان الموظفين والاعوان المشار اليهم فى المادة الاولى يمكنهم أن يحصلوا على تسبيق يساوى - قيمة المبالغ التي قد تدفع اليهم عن أنفسهم وعيالهم ، بمقتضى هذا المرسوم ان اثبات هذا التسبيق ينحصر فى تقديم الدليل على أن كل واحد من أعضاء الاسرة أقام فعلا في عمالات الشمال وفي عدم أخذ التسبيق يتم التسديد عند تقديم نفس الدليل
المادة 7
فتح المادةيترتب على كل غش رد المبالغ المقبوضة بغير حق بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 ، أعفى السيد عاشور معتوق كاتب النابة بالمحكمة الابتدائية الكبرى من الطبقة العادية والدرجة الأولى والمنتدب بوزارة العدل من وظيفته ابتداء من 31 يناير سنة 1966 .
وزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.