قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1966
قرارات مؤرخة في اول صفر و 12 جمادى الاولى و 29 شعبان و 14 رمضان عام 1385 الموافق اول يونيو و 8 سبتمبر و 23 ديسمبر سنة 1965 و 6 يناير سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 207
المادة 6
ان الموظفين والاعوان المشار اليهم فى المادة الاولى يمكنهم أن يحصلوا على تسبيق يساوى - قيمة المبالغ التي قد تدفع اليهم عن أنفسهم وعيالهم ، بمقتضى هذا المرسوم ان اثبات هذا التسبيق ينحصر فى تقديم الدليل على أن كل واحد من أعضاء الاسرة أقام فعلا في عمالات الشمال وفي عدم أخذ التسبيق يتم التسديد عند تقديم نفس الدليل