قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 26 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 36
المادة الأولى
يفوض الى السيد مختار حسبلاوي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء المقررات والقرارات التي تدخل ضمن صلاحيات الهياكل والأجهزة الأخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.