قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 يتضمن فتح الاتصال بواسطة التلكس بين الجزائر وسوريا 1067
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري