قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 يتضمن فتح الاتصال بواسطة التلكس بين الجزائر وسوريا 1067
المادة 4
تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يونيو سينة 1977 •