قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 يتضمن فتح الاتصال بواسطة التلكس بين الجزائر وسوريا 1067
المادة 3
ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال بواسطة التلكس لمدة 3 دقائق فأقل .
أما بالنسبة للاتصالات التي تتجاوز هذه المدة فانه يحصل عن كل دقيقة اضافية ثلث رسم الثلاث دقائق الأولى