قرار · ج.ر عدد 80 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 3 من القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة للصفقات . 1242

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.