قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 3 من القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة للصفقات . 1242
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 عن رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الكاب العام مولاي عبد القادر شابو الثلاثاء 22 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية وزارة الدولة المكلفة بالنقل