قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي ولا للجرد. 1197 ( تابع )
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992.
مراد مدلسي