قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتعلق بالموافقة على مشروع مد شبكة انابيب نقل
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع الملحق بأصل هذا القرار والخاص بمنشأة نقل الوقود السائل التي توصل مركز الانتاج 11 .UP الواقع في مساحة استغلال برقاوى بن كحلاء بخط انابيب حوض الحمراء - أرزيو • ان هذه الشبكة المكونة بصفة رئيسية من مركز الضخ الواقع في وحدة الانتاج 11 UP ومن أنبوب يبلغ قطره 219 مم وطوله 220300 كم تقريبا يجرى وصلها في النقطة الكيلومترية 72 من خط حوض الحمراء - أرزيو الخاص بالشركة « سوناطراش »
المادة 2
فتح المادةان الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ) A ( CFP والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH)) والشركة البترولية الفرنسية بالجزائر (SOPEFAL) يؤذن لها بنقل الوقود السائل الصادر من مساحة استغلال برقاوي بن كحلاء عبر المنشأة المذكورة في المادة 1 أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 59-1334
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.