قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة معدن البوزولان للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات على النسور " ) ولاية عنابة ) . ( . 10 22 شعبان عام 1413 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن المساحات المسماة "تاكوش " وكاف 14
المادة 3
تمنح رخصة البحث المؤسسة محمود رامول لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.