قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة معدن البوزولان للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات على النسور " ) ولاية عنابة ) . ( . 10 22 شعبان عام 1413 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن المساحات المسماة "تاكوش " وكاف 14
المادة الأولى
تمنح مؤسسة " محمود رامول رخصة للبحث عن المواد المعدنية للملاط على المساحة المسماة " وادي جر " تقدر بثلاث (03) هكتارات وثمانية وثمانين آرا ( 88 ) الواقعة على تراب بلدية وادي جر ، دائرة العفرون، ولاية البليدة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية