قرار · ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتمم القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.