قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتمم القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 2 : يتيح الإجراء الاستثنائي ...........(بدون تغيير).
يستفيد أيضا من هذا الإجراء الاستثنائي، الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المذكورون في المادة 3 أدناه، بعنوان جداول الإخضاع الفردية الصادرة في حقهم خلال سنة 2026 والمرتبطة بعمليات الرقابة الجبائية المنفذة خلال سنة 2026 وما قبلها“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد وزارة الصناعة الصيدلانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.