قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-01 المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم المنقولة . 3
المادة 4
تخضع القوانين الأساسية للشركة ونظامها الداخلي وكذلك التعديلات المحتملة إلى تأشيرة مسبقة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.