قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-01 المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم المنقولة . 3
المادة 3
تكتتب مساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأس مال الشركة بحصص متساوية.
تحدد المساهمة الدنيا في رأس المال الشركة للوسيط في عمليات البورصة بمليوني (2) دينار .
يحتفظ باستمرار رأس مال الشركة بحصص متساوية من طرف الوسطاء في عمليات البورصة ومساهمي الشركة.
في حالة اعتماد وسيط جديد في عمليات البورصة تتم زيادة رأس مال الشركة من الحصة المقدمة من طرف هذا الأخير.
وفي حالة انسحاب الوسيط ، تعاد شراء حصته في رأس مال الشركة بحصص متساوية من طرف وسطاء مساهمين آخرين في الشركة.