قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتضمنة الترخيص لشركة امبريسا نازيونال كوندوت اندوستريال ستراد ايدافيني انسيسا ) ، في انشاء واستغلال مستودعات متنقلة للمواد المتفجرة ( - العدد 30 الصادر بتاريخ 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 ) 545
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتضمنة الترخيص لشركة امبريسا نازيونال كوندوت اندوستريال ستراد ايدافيني انسيسا ) ، في انشاء واستغلال مستودعات متنقلة للمواد المتفجرة ( - العدد 30 الصادر بتاريخ 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 ) 545
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.