قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات 23
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد ميمون بوراس، مدير الجودة وأمن المنتوجات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات.