قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يتعلق بالتصريح بتدمير سيارة 1294
المادة 3
يجري التصريح بتدمير السيارة لدى المصلحة المختصة بالولاية في ظرف موصى عليه مع صك الاستيلام أو بايداع ملف مقابل مخالصة.