قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يتعلق بالتصريح بتدمير سيارة 1294
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 146 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يحرر التصريح بتدمير سيارة الواجب على صاحب السيارة موضوع التدمير القيام به طبقا للقواعد المحددة أدناه.