قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو 1996 يتضمن إنشاء اليوم الوطني للإبداع. 38
المادة 4
يوكل تنظيم كافة تظاهرات اليوم الوطني للإبداع وتنسيقها إلى الهيئة المسؤولة عن الملكية الصناعية. 20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية