قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء خاصة بعمال المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات في الدويرة. 33
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1413 - الموافق 16 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الاعضاء في المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير بالدويرة.