قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للجمارك
المادة الأولى
يفوض إلى السيد ابراهيم شايب شريف، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.